السيد كمال الحيدري
314
الفتاوى الفقهية
ونظير ذلك ، الغبيري ، والشياح ، وبرج حمود ، بالنسبة إلى بيروت . المسألة 673 : الحالة الثانية : بلَدان لكلّ منهما استقلاله ووضعه التاريخي الخاصّ به ، فيتوسّع العمران في كلّ منهما حتّى يتّصل أحدهما بالآخر ، كالكوفة والنجف ، والكاظمية وبغداد ، وفي مثل ذلك يبقى كلّ منهما بلداً خاصّاً ولا يكون المجموع بلداً واحداً . فالكوفي إذا سافر إلى كربلاء ورجع فوصل النجف ، لا ينقطع بذلك سفره ، وإذا أراد أن يصلّي في النجف صلّى قصراً . والمسافر من بغداد إذا قصد أن يقيم خمسة أيّام في الكوفة وخمسة أيّام في النجف ، لا يعتبر مقيماً ؛ إذ لم يقصد الإقامة في بلدٍ واحد . المسألة 674 : الحالة الثالثة : نفس الحالة الثانية ولكن نفترض أن البلدين اللذين اتّصلا أحدهما كبير والآخر صغير ، على نحوٍ أدّى اتّصاله بالبلد الكبير على مرّ الزمن إلى اندماجه وانصهاره عرفاً واجتماعياً في البلد الكبير . وفي مثل ذلك يعتبر الكلّ بلداً واحداً حينئذٍ ، كما تقدّم في الحالة الأولى . أحكام صلاة المسافر المسألة 675 : الصلوات الرباعية تصبح ثنائية ، وهي الظهر والعصر والعشاء . المسألة 676 : نوافل الظهر والعصر تسقط عن المسافر نهائياً ، وذهب جماعة من الفقهاء إلى أنّ نافلة العشاء تسقط أيضاً ، لكن في سقوطها إشكال ، والأحوط الإتيان بها رجاءً . وأمّا نافلة المغرب والفجر وصلاة الليل فهي ثابتةٌ بدون شكّ . المسألة 677 : المسافر إذا وجب عليه القصر في الصلاة ولكنّه صلّى صلاته